الإمام أحمد المرتضى
81
شرح الأزهار
الغلاء ( 1 ) الثالث ان يحتكره ( مع الحاجة ) ( 2 ) إليه ( و ) الرابع ان يحتكر ذلك مع ( عدمه ) ( 3 ) بحيث لا يوجد ( إلا مع ) محتكر ( مثله ) فيحرم الاحتكار بهذه الشروط ولا فرق بين أن يكون من زرعه أو شراه من المصر أو من السواد وقال أبوح إنما يكون محتكرا إذا شراه من المصر لا من السواد ولا من زرعه نعم ومعنى الاحتكار أن يمتنع من بيعه مع حصول هذه القيود ( فيكلف البيع لا التسعير ) ( 4 ) أي لا يكلف أن يجعل سعره كذا بل يسعره كيف شاء ( 5 ) فإن امتنع من البيع قال عليلم فالأقرب أن للامام والحاكم أن يبيعا عنه ( 6 ) وهذا إنما هو ( في القوتين فقط ) فأما سائر المبيعات فالتسعير فيها جائز ( 7 ) قال عليلم استصلح الأئمة المتأخرون ( 8 ) تقدير سعر ما عدا القوتين في بعض الأحوال كاللحم والسمن رعاية لمصلحة الناس ( 9 ) ودفع الضرر عنهم قال ك انه يجوز تسعير القوتين أيضا ( و ) منها ( التفريق ( 10 ) بين ذوي الأرحام المحارم